Call us now:
قاعدة 330 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126
استئناف قرارات إخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي.
( مطالعة إدارة التشريع تاريخ 19/3/1957 ) وزير العدل
قاعدة 330 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416