قاعدة 331 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 331 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ42 إذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحداهما وأخطأ الآخر فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 ـ ع.

هع. م 52 ـ ق 8 ـ تا 17/5/1969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993