Call us now:
قاعدة 334 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تحديد وتحرير ـ تسجيل عقار باسم الغير ـ تعويض.
يحدد التعويض عن العقار الذي تم تسجيله باسم الغير نتيجة عمليات التحديد والتحرير بتاريخ الادعاء.
هيئة عامة أساس 25 قرار 5 تاريخ 10/3/1982) (الرئيس عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993