قاعدة 335 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 335 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130

إن تعديل المادة 130 بالمرسوم التشريعي 68 لعام 1966 أعطى محكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة ولم يتعرض للمادة 341 أصول جزائية.
القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض .

هيئة عامة أساس 37 قرار 2 لعام 1968
قاعدة 335 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425