قاعدة 335 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 335 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

أمن اقتصادي ـ قرارات قاضي التحقيق ـ تهريب ـ ابرام.
إن جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية تخضع لقانون محاكم الأمن الاقتصادي. إن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب الغير مشمولة بالقانون ((11 لعام 1981)) مبرمة، وقراراته بمنع المحاكمة قابلة للطعن باستئناف أمام قاضي الإحالة وقرارات قاضي الإحالة بالاتهام مبرمة وبمنع المحاكمة قابلة للطعن بالنقض. قرارات محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل مبرمة.

هيئة عامة أساس 16 قرار 21 تاريخ 23/6/1982) (الرئيس عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993