Call us now:
قاعدة 336 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
المادة 130 ق.ا.ج توجب تنفيذ مذكرة القبض ولو كان المتهم مخلى سبيله سابقا.
جناية أساس 734 قرار 661 تاريخ 21/9/1955
قاعدة 336 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426