قاعدة 336 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 336 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

بينات ـ مانع أدبي ـ قرابه.
إن درجة قرابة أبناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة وليست من الدرجة الرابعة وبالتالي يتوافر المانع الأدبي بهذه القرابة.

هيئة عامة أساس 33 قرار 42 ـ تاريخ 22/11/1981) (الرئيس عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: منير برمدا وخالد عبد القادر وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993