Call us now:
قاعدة 34 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957
قاعدة 34 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67