قاعدة 34 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 34 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

إن حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبرة بمقتضى أحكام المادة /95/ عقوبات في عداد العقوبات الفرعية والإضافية.

نقض سوري – جنحة 1138 قرار315 تاريخ 3/3/1982
قاعدة 34 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 92