قاعدة 34 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 34 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريقة التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية.

هع. م 33 ـ ق 3 ـ تا 15/5/1965
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993