قاعدة 341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.

جنحة أساس4898 قرار992 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265