قاعدة 341 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 341 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 إن أخذ المحكمة صحة التمثيل على ما هو ظاهر من عبارات الوكالة واعتبرته صحيحاً ولم يثبت الخصم خلاف هذا الظاهر فلا وجه معه لرمي الهيئة الحاكمة بالخطأ المهني الجسيم.
ـ2 إذا كان تقرير الحكمين مستجمعاً مقوماته القانونية وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكمان تتفق في أحكام القانون فلا وجه معه في القانون لرمي هيئة المحكمة المخاصمة التي أخذت بتقرير الحكمين بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم.
أساس 50 هـ . ع قرار 19/1992.

هيئة عامة أساس 50 قرار 19 لعام 1992 تاريخ 17/6/1992
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993