قاعدة 342 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 342 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء، ولو كان فيها ما يخالف النظام العام، لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية، ولا يجوز إعادة البحث فيه من جديد احتراماً لحرمة القضية المقضية.

نقض سوري – جنحة 2771 قرار981 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 342 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266