قاعدة 342 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 342 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طلب عدول ـ تنازل ـ مهلة الاستئناف ـ دفوع ـ عدم شرط الموافقة على التنازل.
ـ إذا حصل التنازل بعد القضاء مهلة الاستئناف وقبل أن يحضر المستأنف عليه جلسة المحاكمة وتقديم دفوعه، فإن التنازل مقبول بدون رضائه ولا يجر المستأنف المتنازل لانتظار خصمه للحضور وتقديم دفوعه وموافقته على التنازل.
ـ إذا لم يكن المستأنف عليه قد تبلغ اللائحة الاستئنافية مع صورة القرار تكون المهلة مفتوحة أمامه لتقديم استئناف أصلي. أما إذا كان قد تبلغ ذلك ولم يتقدم باستئنافه خلال المدة القانونية فهو القصد والأولى بالخسارة.
ـ لا يقبل القول أنه على المستأنف أن ينظر فيما يتقدم المستأنف عليه باستئناف تبعي رغم أنه هو الذي فوت مدة الاستئناف عليه.

هيئة عامة أساس 9 قرار 4 لعام 1993
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993