قاعدة 343 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 343 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

لم ينص القانون على منع قاضي التحقيق عند حصول السهو عن التعرض للأشياء المضبوطة بالقرار الباحث عن أصل الجريمة من استصدار قرار لاحق إذ من المقتضى معرفة ما إذا كان يجب إتلافها أو مصادرتها أو إعادتها وذلك خشية بقائها في دوائر الأمانات بالعدلية دون معرفة ما يجب اتخاذه بشأنها من الإجراءات القانونية.

نقض سوري – جناية 291 قرار224 تاريخ 23/3/1955
قاعدة 343 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266