Call us now:
قاعدة 343 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إن نص القانون والاجتهاد المستقر قد توافقا على أنه لحصول الإكراه يجب أن يكون الخطر واقعاً ومحدقاً وجسيماً لا وهمياً ولا يستطيع المكره على التحرر منه إطلاقاً وأن يكون الشخص الثالث عالماً بهذا الإكراه راضياً به ومتعاوناً مع الشخص المكره.
ـ2 إن تعليل المحكمة قرارها تعليلاً سليماً متفقاً مع المبادئ القانونية بجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها بعد تكون قد سارت في حكمها وفقاً لنصوص القانون والاجتهاد المستقر.
هيئة عامة أساس 41 قرار 15 لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993