Call us now:
قاعدة 344 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
إذا مضت مدة كافية على التوقيف وكان الجرم جنحوي الوصف جاز معه إخلاء السبيل بالكفالة.
جنحة عسكرية 782 قرار 769 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 344 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 433