قاعدة 344 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 344 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن صدور قرار عن إحدى عرف محكمة النقض برأي قانوني بقاء لما ذهب إليه الحكم محل المخاصمة لا بعدد الاختلاف في الاجتهاد مما لا وجه معه لعرف النزاع على الهيئة العامة لمحكمة النقض مادام القرار المغاير لم يتكرس بأحكام متعددة ومما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة الخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.

هيئة عامة أساس مخاصمة 36 قرار 25 تاريخ 17/12/1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993