Call us now:
قاعدة 348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته.
جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26/1/1961
قاعدة 348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
قاعدة 348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته.
جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26/1/1961
قاعدة 348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 435