Call us now:
قاعدة 35 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98
إذا جرى نقل المخدر ضمن سيارة فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 391 قرار300 تاريخ 14/5/1950
قاعدة 35 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101