Call us now:
قاعدة 350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 69
إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء إن صح وقوعه ذلك أن الجميع يظلون مشتركين في المرافق والمنافع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 266 تاريخ 30/6/1965
قاعدة 350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233