قاعدة 350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

قاعدة 350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.

نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 275