Call us now:
قاعدة 350 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 130
لا يجوز إخلاء السبيل في قضايا التهريب ( المادة 9 من المرسوم 13 لعام 1974 ).
إن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض.
عسكرية أساس 3166 قرار3001 تاريخ 21/12/1986
قاعدة 350 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 436