Call us now:
قاعدة 351 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن المعايير والضوابط التي حددتها اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض واجتهادات غرفة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم لا تخرج عن كونه هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش الذي مثله والجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى. وكذلك الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة كما هو أنه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله كخطأ المبادئ الأولية للقانون. فلا يدخل فيه خطأ القاضي في التقدير لأن استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل في غاية الدقة.
هيئة عامة أساس 135 قرار 35 لعام 1992
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993