Call us now:
قاعدة 353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 70
للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان أم قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 196 تاريخ 16/4/1969
قاعدة 353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235