Call us now:
قاعدة 353 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 من المبادئ الراسخة قانوناً أن الشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إلا إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطأ مهنياً جسيماً لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم.
ـ2 إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.
هيئة عامة: أساس 91 قرار 48 لعام 1991) (قرار مماثل رقم 149 أساس 92 تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 50 أساس 94 تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 156 أساس 100 تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 58 أساس 101 تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 59 أساس 102 تاريخ 30/12/1992
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993