قاعدة 354 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 354 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إذا كانت أسباب المخاصمة لا تخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت إليه من أدلة واستخلاص بنيته في تقدير حكمها فإن هذه الأسباب تخرج عن الخطأ المهني الجسيم في مفهومه القانوني.

هيئة عامة: أساس 104 قرار /60/ لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993