Call us now:
قاعدة 354 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إذا كانت أسباب المخاصمة لا تخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت إليه من أدلة واستخلاص بنيته في تقدير حكمها فإن هذه الأسباب تخرج عن الخطأ المهني الجسيم في مفهومه القانوني.
هيئة عامة: أساس 104 قرار /60/ لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993