Call us now:
قاعدة 355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 70
إن أمر تقدير المانع لسفر الزوجة مع زوجها متروك لتقدير القاضي وسلطته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 155 تاريخ 13/4/1966
قاعدة 355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236