قاعدة 356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

قاعدة 356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186

من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجني عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة.

نقض سوري – جناية 117 قرار116 تاريخ 11/2/1961
قاعدة 356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277