قاعدة 357 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 357 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

ما دامت الأضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها.

جناية أساس 13 قرار 290 تاريخ 15/5/1957
قاعدة 357 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 454