قاعدة 357 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 357 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن موافقة الحكم للنص القانوني والاجتهادات المستمرة لمحكمة النقض ينفي عن هيئة المحكمة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً.

هيئة عامة ـ أساس 50 قرار 12
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993