Call us now:
قاعدة 358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
الاجتهاد المستقر يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 875 قرار 395 تاريخ 11/6/1984
قاعدة 358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238