Call us now:
قاعدة 358 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياة الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المغامرة مما لا يمكن التغلب عليه إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
نقض سوري – جناية 877 قرار754 تاريخ 13/11/1968
قاعدة 358 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278