Call us now:
قاعدة 358 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تطبيق القانون وتفسير النص القانوني بشكل خاطئ بقصد استبعاد تطبيق أحكامه على واقعة النزاع يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ2 إن إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض ويقوم مقامه مما لا وجه للحكم.
هيئة عامة ـ أساس 38 قرار 11) (السادة مروان الشمعة رئيساً ونوري الحسيني ومحمد مروان الدهني ومطانيوس عصفورة وعمر الهندي نواب الرئيس والمستشاران مروان المصري وأحمد طارق قدور
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993