Call us now:
قاعدة 359 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 186
إباحة القانون لرجال الشرطة استعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 عقوبات عام. إذ أن مثل هذا الفعل لا يعد جريمة ولا عقاب عليه لأنه وقع إنفاذاً لنص القانون.
جناية أساس434 قرار662 تاريخ 21/3/1966
قاعدة 359 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278