قاعدة 359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

ليس لقاضي التحقيق صلاحية إصدار قرار الاتهام في جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات.

جناية أساس 243 قرار 108 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 455