Call us now:
قاعدة 36 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 159
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحيث ينحل العقد و يعتبر كأن لم يكن و يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد. وكذلك ينحل العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي الذي تلقى الحق عن المشتري الذي فسخ عقده.
لا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها و ذلك بقصد إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل. فإذا تمسك المدين بعدم نفاذ الحوالة بحقه لعدم قبوله بها أو تبلغه لها وجب الحكم بعدم نفاذها.
نقض رقم 518 أساس 1153 تاريخ 22/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 36 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 124