Call us now:
قاعدة 36 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 98
إذا كانت المصادرة التي قام بها رجال شرطة المحافظة غير مشروعة ولا مستند لها في القانون فإن ما ينشأ أثناءها من نزاع مع رجال الشرطة لا علاقة له بالوظيفة.
إن المادة /98/ من قانون العقوبات أجازت مصادرة ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع.
إن صنع الحلوى والمواد الغذائية واقتناؤها وبيعها واستعمالها وكذلك تركها بدون غطاء لا يؤدي إلى إتلافها أو إلى المنع من صنعها أو بيعها حتى تجوز مصادرتها فالمخالفة واقعة وتنظيم الضبط واجب، ولا مبرر للمصادرة بوجه من الوجوه.
نقض سوري – جنحة 2831 قرار2795 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 36 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101