Call us now:
قاعدة 36 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
الجزائي يعل المدني ـ تزوير ـ بحثه أمام القضاء المدني.
طلاق ـ مستند كتابي ـ نية.
ـ يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
ـ إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.
هع. م قرار 28 تا 30/10/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993