Call us now:
قاعدة 360 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق لا يزول أثره ما لم تظهر أدلة جديدة تسمح بفتح التحقيق.
جناية أساس 317 قرار 250 تاريخ 5/4/1955
قاعدة 360 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 456