قاعدة 361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

يجب على المحكمة أن تلحظ أو تشير في حكمها إلى أنها أخذت بعين الاعتبار حين فرض النفقة تقديم الزوج للمسكن.
الاجتهاد مستقر على أن الأم لا تمثل عمن تجاوز من الأولاد سن الحضانة إلا بموجب وصايا صحيحة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 572 قرار 577 تاريخ 4/10/1984
قاعدة 361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 240