Call us now:
قاعدة 362 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138
إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي.
إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع اثر قانوني لدى محكمة الأساس. فهي تملك حق تعديل الوصف و إعطاء الفعل وصفه القانوني، فان اتفقت مع قاضي الإحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وان خالفته فيما ذهب إليه وجب إتباع تعيين المرجع.
عسكرية أساس 64 قرار 9 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 362 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 458