Call us now:
قاعدة 362 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إذا لم يكن المدعي قاضياً من قضاة الحكم أو النيابة حين قبول استقالته فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض تغدو غير مختصة للفصل في النزاع. والاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً.
هيئة عامة ـ أساس 53 قرار 40 تاريخ 19/6/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993