Call us now:
قاعدة 363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن ما لم يثبت شرعية المسكن الأول، والزوج هو المكلف بإثبات ذلك.
لئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية الذي لا بد منه مهما كانت حال المكلف بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983
قاعدة 363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242