Call us now:
قاعدة 364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
إن النفقة المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 129 تاريخ 17/3/1983
قاعدة 364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242