Call us now:
قاعدة 364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 194
الخطأ هو كما عرفته المادة /189/ الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
نقض سوري – جناية قرار727 /717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286