Call us now:
قاعدة 365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد.
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة، كما هو الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 42 تاريخ 31/5/1983
قاعدة 365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242