قاعدة 365 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

قاعدة 365 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 138

الغاية من مطالبة النيابة إطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها فليس ما يمنع قاضي التحقيق من إصدار قراره.

جناية أساس 424 قرار299 تاريخ 1967
قاعدة 365 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 459