Call us now:
قاعدة 366 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن رفض الهيئة المخاصمة للطعن خلافاً للنص القانوني الصريح الذي لا يقبل التأويل وهو المادة 203 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وخلافاته لما سارت عليه الدائرة الناظرة في القضايا العمالية في محكمة النقض بشكل مستمر بما يتفق مع أحكام المادة 203 عمل يشكل خطأ مهنياً جسيماً الأمر الذي يوجب إبطال الحكم.
هيئة عامة ـ أساس 13 قرار 38 تاريخ 15/11/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993