قاعدة 368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

قاعدة 368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 71

اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.

نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 243 قرار 443 تاريخ 1/10/1963
قاعدة 368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243